الوضوء بالماء المسخن (والمسخن بمغصوب)
الحنفية
تبيين الدقائق: (1/ 7) ومكروهاته لطم الوجه بالماء والإسراف فيه وتثليث المسح بماء جديد ولا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء ,
شرح فتح القدير: (1/ 36) ويكره باليمين , وكذا إلقاء البزاق في الماء , والزيادة على ثلاث في غسل الأعضاء , وبالماء المشمس
الفتاوى الهندية: (1/ 9) الفصل الرابع في المكروهات) فمنها التعنيف في ضرب الماء على الوجه والمضمضة والاستنشاق باليسار والامتخاط باليمين من غير عذر. ومنها تثليث المسح بماء جديد
المالكية
التاج والإكليل: (1/ 109) وفي قواعد عياض: إن المشمس مكروه وفي المسالك النهي عن التنفس في الإناء نهي أدب وكره ذلك كما كره الاغتسال بالماء المشمس ونقل في الذخيرة حديثا بالنهي عنه انتهى وهذا يرد قول القباب لعل هذا من جهة الطب ثم قال: وإنما المتقى من ذلك المشمس في أواني الصفر
مواهب الجليل: 1/ 80) فرع) قال ابن عبد السلام وما وقع لمالك - رحمه الله - من تفضيل البارد على المسخن إنما ذلك لكونه يشد الأعضاء ولنشاط النفس بعده في إقليم الحجاز وحرارة البلاد وقال غيره: لما في ذلك من الرفاهية في سماع أشهب عن مالك لا بأس بالوضوء بالماء المسخن وأنا أفعله كثيرا ونقل في البيان كراهته عن مجاهد قال فإن ذهب إلى أنه من باب التنعم وأن الصبر على الماء البارد أعظم للأجر للحديث فقد أصاب. (تنبيه وفائدة) قال ابن الإمام بعد ذكره كلام ابن رشد: هذا ومقتضى ما ذكره من أن استعمال الماء البارد مع وجود المسخن أفضل لا يصح لأن الله - تعالى - لم يطلب من عباده المشاق ولأن القرب كلها تعظيم وتوقير وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا وإنما طلب منهم تحصيل المصالح فإن لم تحصل إلا بمشقة عظم الأجر لقرب الإخلاص فلذلك كان ثواب أشق الفعلين المتحدين والأركان والشرائط والسنن وغيرها أعظم كالوضوء في شدة البرد بالنسبة إلى الوضوء في الصيف وهذا من الوضوء على المكاره وكالصوم في البلاد الحارة وشدة القيظ بالنسبة إلى البلاد الباردة أو فصل البرد وإن أمكن حصول المصالح بدون مشقة وأراد أحد فعل الأشق طلبا لمزيد الثواب كالوضوء والغسل بالبارد مع وجود المسخن وكسلوك الطريق الأبعد إلى الجامع والحج دون الأقرب مع إمكان سلوكه قصدا لما ذكر كان غالطا لما تقدم من أن