كشاف القناع:1/ 30) (كماء مغصوب أو) ماء (ثمنه المعين حرام) في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به , لحديث {من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد} . قال في المبدع: لا تصح الطهارة بماء مغصوب , كالصلاة في ثوب مغصوب انتهى قلت فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا كما يأتي في الصلاة , وإلا صحت ; لأنه غير آثم إذن (فيتيمم معه) أي مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود ومع المغصوب وما ثمنه المعين حرام (لعدم غيره) من المباح ولا يستعمله ; لأنه ممنوع منه شرعا , فهو كالمعدوم حسا.