الصفحة 128 من 604

1 -وقف خيري (عام) : وهو ما كان الموقوف عليه جهة من جهات البر كالمساجد والمدارس والفقراء ونحوهم ...

والغرض منه ابتغاء وجه الله ومرضاته والتقرب إليه ...

2 -وقف ذري أو أهلي (خاص) : وهو ماكان خيره وريعه وغلته على الذرية كالأولاد والأحفاد ونحوهم ...

ويقصد به إرادة النفع العاجل للموقوف عليهم .. ويؤول في النهاية إلى جهة من جهات البر ...

ثالثًا: أن الوقف جائز شرعًا، بل هو من التبرعات والقرب المندوبة ...

رابعًا: كان الوقف محل اهتمام واعتناء من الصحابة حيث إنه - كما نقل ذلك جابر عنهم - ما كان أحد منهم له قدرة على الوقف إلا وقف في سبيل الله ..

والآثار الواردة عنهم في هذا المجال أكثر من أن تحصر ..

خامسًا: أن الوقف يصح في كل مال متقوم من العقار، والمنقول الذي يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ...

كما يجوز - على رأي بعض أهل العلم - وقف المنفعة؛ كمن استأجر دارًا مدة معلومة فأوقف منفعتها مدة استئجارها.

سادسًا: أنه من خلال الاستعراض التاريخي للوقف عند المسلمين وعند غيرهم ظهرمن خلال ذلك عدة أمور أهمها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت