-صلة الأرحام والأحباب.
-دعم الجهاد والمحافظة على قوة الدولة المسلمة.
-صيانة الأعيان الموقوفة من العبث [1] .
-تحقيق منافع معيشية، واجتماعية، وثقافية مستمرة، ومتجددة.
-إطالة أمد الانتفاع بالمال.
-إغناء الذرية [2] .
-توفير ضمانات اجتماعية لمواجهة النوائب والمشكلات بما يكفل دفع الأضرار النفسية والمادية.
-إدخال السرور على من لا يملكون أسبابه.
-حفظ كرامة الإنسان حيًا وميتًا [3] .
إن ما ذكره الباحثون مما استنبطوه من النصوص، أو من ثمرات الوقف المتحققة عبر التاريخ الإسلامي، يندرج تحت الحكمة من تشريع الوقف بما يحققه من مقاصد الشريعة الإسلامية، وإن كان كل باحث نظر إليه من زاوية معينة،
(1) انظر إبراهيم بن عبد الله الغصن، التصرف في الوقف ص 85 -78.
(2) انظر د. حسن أبو غدة، أضواء على الوقف عبر العصور، مقال في مجلة الفيصل العدد 217 رجب 1415 هـ ص 89 -99.
(3) انظر د. محمد الدسوقي، دور الوقف في التنمية الاجتماعية، مقال بمجلة الوعي الإسلامي العدد 372 شعبان 1417 هـ ص 229.