الصفحة 278 من 604

نقض الوقف

الوقف عقد لازم، لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب، ولا يرهن، ولا يورث ولا يباع لحديث عبدالرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( .. غير أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث [1] .

إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره، ولم يوجد ما يعمر به، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا [2] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وإذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه، بيع وصرف ثمنه في نظيره،

أو نقلت إلى نظيره، وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها كمسجد ونحوه على وجه يتعذر عمارته، فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى غيره، وما فضل من ريعه وقف عن مصلحته صرف في نظيره، أو مصلحة المسلمين من

(1) سبق تخريجه.

(2) إبراهيم بن ضويان - منار السبيل في شرح الدليل - تحقيق: أبي قتيبة الغاريابي 2/ 610- 611، سيد سابق - فقه السنة 3/ 522 ن عبدالرحمن بن قاسم - حاشية الروض المربع، شرح زاد المستنقع 5/ 563.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت