زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي [1] . ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم تمكن فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين [2] .
(1) المرجع السابق 8/ 236.
(2) إبراهيم بن ضويان - منار السبيل في شرح الدليل - تحقيق: أبي قتيبة الغاريابي 2/ 603.