الصفحة 372 من 604

تعريف الوقف لغة، واصطلاحًا:

أ - تعريفه لغة:

قال ابن فارس [1968 م، 6/ 135] "في معجم مقاييس اللغة": الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكُّث في شيء، ثم يقاس عليه.

ومن أصل التمكث يؤخذ الوقف الشرعي فإنه ماكث الأصل.

والوقف مصدر وقف، ومنه: وقف الأرض على المساكين، وقفًا: حبسها، ووقفت الدابة والأرض وكل شيء. [ابن منظور، 1381 هـ، 3/ 969] .

ب - تعريفه اصطلاحًا:

عرفه ابن قدامه [1392 هـ، 16/ 361] رحمه الله بقوله:"تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة"فالمراد بـ"تحبيس الأصل": أي أن يُحَبِّس المالك المكلف الحر الرشيد، أو وكيله المتصف بهذه الصفات ما له المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في هذه العين الموقوفة عن أسباب التملكات، مع قطع ملكه فيها.

والمراد بـ"تسبيل المنفعة": أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة وثمرة وغيرها للجهة المعينة تقربًا إلى الله تعالى. [البهوتي، 1392 هـ، 4/ 241] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت