الصفحة 378 من 604

الأثرم:"إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم". [ابن قدامه، 1399 هـ، 3/ 575] .

2/ 3 - إن الصحيح من المذهب جواز وقف المنقول، قال في الإنصاف [المرداوي، مرجع سابق، 3/ 65] :"أمّا وقف المنقول؛ كالحيوان، والأثاث، والسلاح، ونحوها، فالصحيح من المذهب صحة وقفها، وعليه الأصحاب، ونَصَّ عليه".

فالحيوان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا"من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا فإن شبعه وريَّه وروثه وبوله في ميزان حسناته".

والأثاث والسلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله".

قال الخطابي: الأعتاد: ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد.

2/ 4 - أنه يصح وقف المشاع، لحديث عمر رضي الله عنه أنه أصاب مائة سهم مِنْ خيبر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيهاـ فأذن له في وقفها". وهذا صفة المشاع."

2/ 5 - أنه لا يصح وقف ما لا يجوز بيعه؛ لإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وما لا منفعة فيه مباحة فلا يحصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت