الصفحة 382 من 604

القسم الأول:

عمل يتقرب به إلى الله تعالى، وهو الواجبات والمستحبات التي رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وحَثَّ على تحصيلها، فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به.

القسم الثاني:

عمل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: نهي تحريم أو نهي تنزيه فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء، لما قد استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب على منبره فقال:"ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! مَنْ اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق".

وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عند عامة العلماء.

وهذا مثل اشتراط إقامة صلاة العيد في المدرسة والمسجد مع إقامة المسلمين لها على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.

وكذلك اشتراط الإيقاف على القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج"وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور معصية لله ورسوله باتفاق العلماء.

القسم الثالث:

عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب، بل هو مباح مستوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت