فهرس الكتاب
يقول: هو وقف بعد موتي فيصح، ويكون وصية يعتبر خروجه من الثلث، لأنه تبرع مشروط بالموت، فكان وصية، كما لو قال: إذا مٍتُّ فهذا صدقة للمساكين. [ابن قدامه، مرجع سابق، 8/ 217] .
لما ورد أن عمر رضي الله عنه أوصى فكان في وصيته: هذا ما أوصي به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أنَّ ثَمْغًا صدقه.
ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه اشتهر في الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعًا. [ابن قدامه، مرجع سابق، 16/ 400] .
6 -ألا يشترط في الوقف ما ينافيه: فإن اشترط أن يبيعه متى شاء، أو يهبه، أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف.
7 -أن يوقفه على التأبيد، فلا يصح: وقفته شهرًا، أو إلى سنة ونحوها، لأنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجز إلى مدة كالصدقة. [ابن ضويان، مرجع سابق، 2/ 600] .
وقسم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله الشروط التي يشترطها الواقف إلى ثلاثة أقسام [ابن تيميه، 1412 هـ، 31/ 58] :