الصفحة 380 من 604

وهاهنا عدة نقاط: [ابن قدامه، مرجع سابق، 16/ 394] .

4/ 1 - قال في الشرح الكبير:"فإن قيل: فقد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها، وهي لا تملك؟ قلنا: الوقف هناك على المسلمين، إلا أنه عُيِّن في نفع خاص لهم".

4/ 2 - لا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد؛ لصدقه على كل رجل، وكل مسجد.

4/ 3 - لا يصح الوقف على مبهم كعلى أحد هذين الرجلين أو على أحد هذين المسجدين لتردده، ولأن تمليك غير المعين لا يصح.

4/ 4 - لا يصح الوقف على مَنْ لا يملك كالعبد والملائكة والجن والبهائم والأموات، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مَنْ لا يملك.

5 -كون الوقف منجزًا، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف، أو إذا ولد لي ولد، أو إذا قدم لي غائبي، ونحو ذلك. لأنه نقل للملك فيما لم يُبَن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه على شرط كالهبة. ولأنه عقد يبطل بالجهالة، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. إلا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت