الصفحة 425 من 604

الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة [1] .

ولكن هذه التعريف يحتاج إلى شرح وبيان، ولذا لا بد من إيراد بعض التعريفات التي ذكرها المتأخرون والتي جاء فيها بعض التفصيل المبين ... لماهية الوقف وكيفيته وجهة الانتفاع به، وما إلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

1 -الوقف: هو التنازل لله تعالى - مؤبدًا - عن ملكية المال من أجل أن ينتفع به الناس وذلك كوقف المساجد ليصلي فيها الناس ووقف المدارس على طلبة العلم ووقف مياه الشرب في الطرقات والشوارع والأسواق [2] .

2 -الوقف يعني التصرّف في ربع العين وما تدّره من مال مع بقاء ذاتها وجعل منفعتها لجهة من جهات البر، وهي بهذا تخرج من ملك صاحبها، وسبل منفعتها يجعلها مبذولة على وجه القرب لله - سبحانه وتعالى - [3] .

(1) المقنع لابن قدامة المقدسي 2/ 307.

(2) حسن عبدالغني أبوغده، صور من التكافل الاجتماعي عند المسلمين، الخفجي، ربيع الأخر 1417 هـ ص ص: 17 - 19.

(3) عبدالعزيز محمد الداود. الوقف، شروطه وخصائصه، أضواء الشريعة (كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) الرياض العدد 11 (1400 هـ) ص 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت