فرق بين تعريف الأحناف والشافعية والحنابلة، وإنما اختص المالكية بإبقاء ملكية العين الموقوفة في يد الواقف.
مشروعية الوقف:
الأصل في مشروعية الوقف ما ثبت في القرآن الكريم من الحث على فعل الخير عامة، والإنفاق في وجوه البر خاصة، ومن ذلك قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [آل عمران: 92] ، وقوله تعالى:
{ (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [الحج: 77] .
وأما في السنة فقد ثبتت مشروعية الوقف بنص صريح، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه يستأمره في أرض أصابها بخيبر:"إن شئت حبّست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يوهب، ولا يورث" [1] .
وقال صلى الله عليه وسلم:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة"
(1) متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب شروط 54، باب الشروط في الوقف 19، ج 3، ص 185، وكتاب الوصايا 55، باب الوقف كيف يكتب 28، ج 3، ص 196، ورواه= =الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الوصية 25، باب الوقف 4، ج 2، ص 1255 -1256، حديث رقم 15، ط، 1401 هـ، 1981 م.