بالمنفعة" [1] ."
ثانيًا: تعريف المالكية [2] :
وهو"إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه أو تقديرًا".
وعليه فإن المالك يحبس العين عن أي تصرف تمليكي
ويتبرع بريعها لجهة خيرية شرعًا لازمًا مع بقاء العين على ملك الواقف، فلا يشترط فيه التأبيد.
فالوقف عند المالكية لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة، وإنّما يقطع حق التصرف فيها.
ثالثًا: تعريف الشافعية [3] :
وهو"حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبة من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود تقرّبًا إلى الله".
وعليه يخرج المال عن ملك الواقف، ويصير حبيسًا على حكم ملك
(1) فتح القدير 5/ 37، وحاشية ابن عابدين، 2/ 391.
(2) مواهب الجليل للحطاب، 6/ 18، حاشية العدوي على الخرشي، لأبي حسن العدوي، 7/ 78، الفروق للقرافي، 2/ 111، الشرح الكبير لأحمد الدردير، 4/ 76. والشرح الصغير لأحمد الدردير، 4/ 97.
(3) المجموع للنووي 16/ 225، مغني المحتاج، 2/ 376.