الصفحة 251 من 252

طلاقه, على كل حال ليس على مستكره ليس على مكره طلاق ,أبو جعفر نهى سيدنا الإمام مالك رضى الله عنه وأرضاه أن يحدث بهذا الحديث

وكان يأخذ الأيمان على الناس بالقوة بأن نساءهم طوالق وما يملكونهم من العبيد أحرار وأموالهم صدقة إذا نكتوا البيع فالإمام مالك قال إذا هناك إكراه لا تَطلُق الزوجة, طلاق المكره غير واقع فالخليفة أبو جعفر قال لسيدنا الإمام مالك لا تحدث بهذا الحديث فحدَّث حديثا ثابت عنده سيحدث به فأمير المدينة جعفر بن سليمان ابن عم أبى جعفر المنصور توفى سنة أربع وسبعين ومائة وقيل خمس وسبعين ومائة وخلف ثمانين ولدا من صلبه ,جعفر بن سليمان منهم ثلاثة وأربعون ذكرا وإذًا معنا سبع وثلاثون أنثى ,جعفر بن سليمان وهو ابن عم الخليفة المنصور فلما ولى جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده وقالوا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشىء وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن أحمد في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رُفع إليه عنه فأمر بتجريده وضربه بالسياط وجُذبت يده حتى انخلعت من كتفه وارتُكب منه أمر عظيم

قال الإمام الذهبى: فوالله ما زال الإمام مالك بعد في رفعة وعلو قلت القائل هو الذهبى: هذا ثمرة المحنة المحمودة أنه ترفع العبد عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت