ورُوى الحديث لكن فيه ضعف لا قيلولة في الطلاق في قصة المرأة التى ألجأت زوجها إلى طلاقها فحملت سكينا وقالت إما أن أذبحك وإما أن تطلقنى فطلقها ورُفع الأمر إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فقال لا قيلولة في الطلاق ,انتهى لا تُقال والطلاق وقع سواء كنت مكرها أو لا
وبهذا أخذ الحنفية مع آثار السلف المتقدمة قال الحنفية في كتبهم كما في الاختيار في الجزء الثالث صفحة أربع وعشرين ومائة تقع به الفرقة يعنى طلاق المكره فيستوى فيه الإكراه والطوع كالرضاع يعنى من أُرضع سواء برضا أبويه أو بغير رضا أبويه, له هو اختيار أو لا اختيار له ولا اختيار له, رضع من امرأة من غير اختياره وهى نائمة ثبت له حكم الرضاع يقول الطلاق تقع به فرقة فيثبت الحكم إذا وُجد سواء كان بطوع أو بإكراه ,
قال الحنفية: عندنا كل ما صح فيه شرط الخيار فالإكراه فيه يؤثر كالبيع والإجارة هذا لك فيه خيار وعليه إذا أُكرهت على البيع لا ينعقد ,كل ما صح فيه الخيار فالإكراه فيه يؤثر وما لا يصح فيه الشرط لا يؤثر فيه الخيار كالنكاح لو أكره والطلاق والعتَاق لو أكره في النكاح فقال أنكحتُ مكرها في الطلاق طلقت مكرها في العتاق أعتقت مكرها فالحنفية يقولون هذا لا يؤثر الشرط فليس له أن يشترط وليس له الخيار وعليه إن وقع مكرها أو طائعا يقع