الصفحة 5 من 47

ولا أدل على أهمية الموضوع من مقدمة قرار المجمع الفقه الإسلامي رقم 1 (1/ 2) والذي بين الآتي:

أولا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يُفصّل زكاة الديون.

ثانيًا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج الزكاة.

ثالثًا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلاف بينا.

رابعًا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل؟

لذلك مدارسة موضوع زكاة ديون الشركات فيه باب واسع للاجتهاد، ولاسيما في ضوء واقعنا المعاصر الذي تطور فيه علم المحاسبة بحيث أصبح علمًا قائمًا بذاته وله نظم وقواعد وضوابط دولية تحكمه، وخصوصًا فيما يتعلق بميزانية الشركات والقوائم المالية.

أسال الله العلي العظيم أن لا يحرمني أجر هذا البحث وأن يكون في ميزان حسناتي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب لسليم.

وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على لسيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون.

والحمد لله رب العالين،،،

كتبه

د. عصام خلف العنزي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت