الخاتمة
بعد عرض حقيقة الثروة المعدنية المرتبطة بالامتيازات والأحكام المتعلقة بزكاتها في الفقه الإسلامي، نستطيع أن نوجز أهم ما انتهينا إليه في النقاط التالية:
1 -إن حقيقة الثروة المعدنية هي: ما لها قيمة مادية بين الناس من الموارد الطبيعية الموجودة في الأرض (الركاز) ، وطلب الشارع من الناس الانتفاع بها، وتداولها فيما بينهم، وهي تمثل دخلا مهما لكل من الأفراد والدول.
2 -الثروة المعدنية جزء من الموارد الطبيعية التي خلقها الله تعالى، وهو مالكها وحده على الحقيقة، جعلها الله تعالى في أيدي الناس لينتفعوا بها في حدود عقيدة الاستخلاف التي قررها الله تعالى وهي تحتل مكان الصدارة في كل من مالية الأفراد والدول.
3 -حقوق الامتياز هي: الآثار التي تترتب على عقد الامتياز بين الدولة التي تملك الثروة المعدنية، والشركة التي تتولى استخراجها من أن يكون للشركة حصة متفق عليها مما تستخرجه من المعادن، مقابل تمكين الدولة الشركة من البحث والاستكشاف عن المعادن في أراضيها.
4 -الزكاة لا تجب في البترول والثروات المعدنية الباطنية والطبيعية إذا كانت مملوكة للدولة ملكا عامًا؛ لأنها ليست مملوكة لمالك معين، وإنما هي مملوكة لكافة المسلمين، وتصرفها الدولة في مصالحهم المسلمين العامة.
5 -تجب الزكاة على الأفراد والشركات الإسلامية وغير الإسلامية في الثروة المعدنية التي استخرجوها بموجب بالامتيازات؛ إذا كانت تلك الثروة بالغة النصاب.
6 -مقدار الزكاة أو الحق الواجب في الثروة المعدنية التي تستخرجها تلك الشركات