الصفحة 28 من 57

الشيء أي امتاز [1] .

والامتياز في الاصطلاح القانوني: عبارة عن حق تمنحه الدولة (متمثلة برئاستها، أو أحد أجهزتها) لشخص من القطاع الخاص سواء كان طبيعيًا أم اعتباريًا، وسواء كان مواطنًا أم غيره [2] .

عقد الامتياز أو اتفاقية الامتياز:

وعقد الامتياز هو العقد الذي ينظم هذا الحق بين الطرفين وشروطه، وآثاره، ثم اشتهر في الآونة الأخيرة استعمال مصطلح"اتفاقية الامتياز"بدلًا من عقد الامتياز، ولا سيما في نطاق التنقيب عن البترول، ونرى أنه لا فارق بينهما هنا، كما أنه لا مشاحة في المصطلحات.

ومن جانب آخر ارتبط اسم عقود الامتياز، أو اتفاقية الامتياز في الفترة الأخيرة باتفاقيات شركات النفط مع الدول المنتجة، حتى إن معظم كتب الفقه القانوني تعالج موضوع الامتيازات في نطاق اتفاقيات البترول، والحقيقة أن عقود الامتياز ليست خاصة بالبترول [3] ، بل عامة لكل الحقوق المالية التي تملكها الدولة، ثم تمنحها للقطاع الخاص لفترة زمنية، بل إن أول عقد قانوني منظم ظهر هو عقد امتياز نقل ماء الشرب (النقي) لمدينة باريس في القرن الثامن عشر الميلادي، ثم جاءت التطبيقات الضخمة والطموحة لعقود الامتياز من خلال عقد إنشاء قناة السويس، القائم على أن أساس الالتزام هو حفر القناة وكانت الإدارة للتشغيل ونحوه التزامًا تابعًا له، كما أنها طبقت، ولا زالت تطبق في إدارة المرافق العمومية، ولكن عاد العموم لعقود الامتياز في وقتنا الحاضر ليشمل كل ما ذكرناه في السابق [4] .

وقد كانت عقود الامتياز الخاصة بالتنقيب عن البترول مع الشركات الكبرى تتضمن في الغالب قسمة العائدات مع الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيل الشركات الوطنية، ولذلك كان لها طابع المشاركة في الإنتاج ونحوه.

(1) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة (ميز) .

(2) يراجع: الدكتور عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 7 (1/ 289) .

(3) أ. هاشم عوض عبد المجيد: الصيغ القانونية للخدمات والمرافق البلدية، بحث منشور على موقع جامعة الملك سعود

(4) المصادر السابقة، ود. حفيظة السيد حداد: العقود المبرمة بين الدول الأشخاص الأجنبية، ط. دار الفكر الجامعي 2001 ص 174، ود أحمد عبد الرزاق السعيدان القانون والسيادة وامتيازات النفط، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1997 ص 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت