الصفحة 27 من 57

المحرمات، أم التزامًا دنيويًا، قال الشافعي: (فظاهر- أي الوفاء بالعقود- عام على كل عقد، ويشبه أن يكون الله تعالى أراد أن يوفوا بكل عقد، وكل عقد نذر) [1] وقال أحمد: (العقود هي العهود كلها) [2] وهذا ما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [3] أنها تشمل عقود الإيمان والنكاح، والعهد، والحلف، والبيع، كما تشمل الفرائض، والواجبات والمحرمات [4] .

الثاني- المعنى الخاص للعقد:

وهو الالتزام الصادر من طرفين متقابلين.

وهذا المعنى هو المراد في الغالب لدى معظم الفقهاء [5] حيث يطلقون لفظ"العقد"على هذا المعنى الخاص عند بحثهم عن صيغ العقود من إيجاب وقبول أو يريدون به عند الإطلاق هذا المعنى الخاص فمثلًا، نرى الإمام الشافعي يذكر لفظ العقد عند إرادته النذر مقيدا فيقول: ( ... أي -أن يوفوا بكل عقد ... وكل عقد نذر) [6] ونقل الآلوسي عن الطوسي: (أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلاّ بين اثنين) [7] .

التعريف بالعقد في القانون:

فقد اختار المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في مادته 22، والمشروع الفرنس الإيطالي في المادة الأولى منه إلى أن العقد هو: اتفاق ما بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية، أو تعديلها، أو إنهائها، فعلى هذا يكون العقد مرادفًا للاتفاق، لأنه ليس لهذه التفرقة أهمية عملية، فحينئذ يمكن أن يعرف بتعريف مختصر وهو أنه: توافق إرادتين -أو أكثر- على ترتيب أثر قانوني وهذا الأثر عام يشمل إنشاء التزام أو نقله أو تعديله، أو إنهاءه [8] .

ب- الامتياز:

لغة: من ماز يميز ميزًا، عزله وفرزه، وامتاز أي انفصل، أو بدا فضله على مثله، وتميز

(1) أحكام القرآن للشافعي (2/ 65 - 66) .

(2) قاعد العقود لابن تيمية- التي نشرتها دار المعرفة في لبنان خطأ باسم نظرية العقد- ص 95.

(3) سورة المائدة الآية 1.

(4) تفسير الطبري (9449) وأحكام القرآن لالكيا الهراس (3/ 09) وأحكام القرآن لابن العربي (2/ 542) وتفسير الطبري (6/ 31) وتفسير ابن كثير (3/ 5) .

(5) ينظر: أحكام القرآن للشافعي (2/ 66) والأشباه والنظائر للسيوطي ص 318 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 336 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 5) والقواعد لابن رجب ص 74، والشيخ أبو زهرة: نظرية العقد ص 201، والشيخ علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات ص 72، والأستاذ الدكتور الشيخ شوكت العدوي: نظرية العقد ص 2، والأستاذ الدكتور محمد مصطفى شحاتة: أحكام العقود ص 16 - 17 والدكتور السنهوري: مصادر الحق (1/ 74) ، والأستاذ الدكتور علي مرعي، فسخ العقد في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتورة بالأزهر 1972 ص 1، ويراجع: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط. دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية 1423 هـ-2002 م (2/ 113 - 114) .

(6) أحكام القرآن للشافعي (2/ 66) .

(7) تفسير الآلوسي (22/ 239) ، ويراجع للمزيد من التفصيل: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط. دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية 1423 هـ-2002 م (2/ 114 - 133) .

(8) الدكتور السنهوري، الوسيط 1/ 137، يراجع للمزيد من التفصيل: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط. دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية 1423 هـ-2002 م (2/ 134 - 144) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت