فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 116

ومن نام عن وتره أو نسيه ، فله صلاته بعد طلوع الفجر ، قبل صلاة الصبح . فقد روى أبو داود بسند قوي والحاكم ]1 /302[، وقال صحيح على شرط الشيخين من طريق محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ) .

وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ، وهو قول الإمام مالك ، وقول للشافعي و أحمد رحمهم الله تعالى .

وأما إذا فاته حتى طلعت عليه الشمس فقد قال أهل العلم: يقضيه شفعًا . واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه (746) من طريق قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا غلبه النوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت