الصفحة 182 من 756

فما حكم المرأة إذا أتتها الاستحاضة ؟ حكمها أن تجلس أيام الحيض ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يمشي لان ما عدا الحيض تجب فيه الصلاة فمثلا إذا ذكرنا امرأة يأتيها الدم عشرين يوما وتطهر عشرة أيام هذه مستحاضة نقول لها إذا كانت ليس لها عادة سابقة اجلسي دم الحيض ثم اغتسلي إذا قالت ما هو دم الحيض نقول هو الأسود المنتن الثخين الذي لا يتجمد هذا دم الحيض فإذا قالت أن حيضها فإذا قالت أن حيضها سواء ليس فيه فرق قلنا اجلسي ستة أيام أو سبعة من أول ما أتاك الحيض فمثلا إذا أتاها في نصف الشهر أول ما أتاها نقول اجلسي ستة أيام أو سبعة وفي الشهر الثاني من النصف اجلسي ستة أيام أو سبعة فالمستحاضة ترجع إلى عادتها إن كانت ذات عادة ثم إلى التمييز ثم إلى عادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة فإذا قال قائل الحائض هل تطوف ؟ قلنا لا الحائض لا تطوف لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة احرمي بالحج ولا تطوفي ولا تسعي حتى تطهري ولما أراد الرجوع إلى المدينة قيل له إن صفية قد حاضت وهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها قال أحابستنا هي قالوا أنها قد افاضت قال فانفروا فدل ذلك على أن الحائض لا تطوف بل إذا كان طوافها ركنا من أركان الحج أو العمرة وجب عليها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف فإن كانت لا يمكنها البقاء نقول اذهبي مع اهلك وأنت باقية على إحرامك وإذا طهرت ارجعي فإذا قالت انهالا يمكن أن ترجع كما لو كان في أقصى شرق آسيا أو في بلاد أخرى لا يمكنها أن الرجوع قلنا حينئذ تطوف للضرورة وهي حائض فتتلجم ثم تطوف وهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة القصوى وعلى هذا فالمرأة التي في السعودية مثلا لا يمكن أن تلحقها الضرورة لان من الممكن أن تذهب مع قومها ثم إذا طهرت رجعت ولو كانت في أقصى الجزيرة العربية حتى لو كانوا من المقيمين يعني ليسوا من السعوديين يمكن أن ترجع وهي على ما بقى من إحرامها وإذا طهرت عاد بها محرمها وطافت والله الموفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت