فهرس الكتاب
568-وَعَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ اَلدُّعَاءَ"رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ () .
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في الصلاة على الجنائز منها التكبيرات على الجنازة أربعا ويجوز أن تكبر خمسا وستا وسبعا كل ذلك جاءت به السنة لكن أن كثر ما جاءت به السنة تكبيرات أربع وقد ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر خمسا فلنذك صفة صلاة الجنازة إذا قدم الميت فإن كان ذكرا قام الإمام عند رأسه وإن كانت أنثى قام عند وسطها ولا فرق أن يكون الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام لأنه لم يرد في ذلك سنة معينة ولو أن ذاهب ذهب إلى أن يكون الرأس عن يسار الإمام لتكون جملة الميت عن يمين الإمام لكان له وجه لكننا لا نعلم في هذا سنة فالمسألة سهلة وما ظنه بعض الإمام من أن الميت يكون رأسه عن يمين الإمام فهذا لا اصل له اجعله عن يمينك أو عن يسارك المهم أن الرجل تقف عن رأسه والمرأة عند وسطها ثم إنه إذا كانوا جماعة فإن الإمام يقف وحده على الجنازة ولا يكن معه أحد لا أقارب الميت ولا غيرهم خلافا لما يظنه بعض العوام انه لابد أن يكون أهل الميت يقفون مع الإمام فإن هذا لا اصل له لكن يقدمون الميت ثم يدخلون في الصفوف وإذا كان لا يمكن أن يدخلوا في الصفوف صفوا وراء الإمام بينه وبين الصف الأول ويرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة عند التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إن زاد المهم انه يرفع يديه عند كل تكبيرة هكذا جاءت به السنة ووجهه أن كل تكبيرة تعتبر كأنها ركعة متميزة فلابد من علامة على كل تكبيرة يقرأ في التكبيرة الأولى سورة الفاتحة بدون استفتاح يعني ما تقول سبحانك اللهم وبحمدك ولا اللهم باعد بيني وبين خطاياي وإنما تكبر ثم تستعيذ بالله من