الصفحة 70 من 756

ويدل على هذا أن الغرة هي الوجه وهل يمكن أن يطال الوجه عن حده ؟ لا التحجيل يمكن فيمكن أن تزيد الماء إلى نصف الساق أو ثلثه يكن الغرة لا يمكن تطويلها والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتكلم بشيء محال وعلى هذا فليس من السنة أن يزيد الإنسان على غسل الوجه يعني لا يقل أزود الغرة فأغسل نصف الرأس مع الوجه فهذا لا يصح وعلى هذا فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته من كلام أبي هريرة رضي الله عنه فإذا قال قائل إذا كانت من كلام أبي هريرة فهل يمكن أن يخطئ أبو هريرة ؟ الجواب يمكن أن يخطئ أبو هريرة ولا يخطئ محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن الشيء الغير ممكن شرعا أو غير ممكن قدرا لا يمكن أن يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أما حديث عائشة والذي ذكره بعد هذا الحديث قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله تنعله يعني لباس النعل إذا أراد أن يلبس النعل يبدأ برجله اليمنى إذا أرٍاد أن يرجل رأسه يبدأ بالجانب الأيمن كما أنه لما حلق رأسه بالحج بدأ بالجانب الأيمن والترجل هو تسريح الشعر ومسحه ودهنه وكان - صلى الله عليه وسلم -يتخذ الشعر شعر الرأس لأن الناس في عهده يتخذون ذلك فكان - صلى الله عليه وسلم - يفعل هذا فمن السنة المطلوبة شرعا أن تكون كما يكون الناس ما لم يكن محرما فكان - صلى الله عليه وسلم -لمحبته للنظافة ولأن النظافة من الدين كان يرجل شعره يعني يسرحه ويدهنه ويمشطه حتى أنه وهو معتكف كان يخرج رأسه من المسجد إلى فترجل رأسه وهو معتكف - صلى الله عليه وسلم - المهم أن يترجل لكنه نهى عن الترجل إلا غبا يعني نهى أن يرجل رأسه كل يوم حتى لا يكون ليس له هم إلا أصلاح الهندام وإصلاح الشعر والثياب لكن إذا كان يوم ويوم يومين ما يرجل ويوم يرجل وما أشبه ذلك أما ظهروه فكان يسبغ الوضوء وكذلك الغسل يبدأ باليمين ما لم يكن عضوا واحدا كالوجه مثلا فلا نقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت