هذه الاحاديث ساقها المؤلف ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الصيام مضمونها امور الاول ان دخول شهر رمضان يثبت بشهاد واحد لحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا واخبر رضي الله عنه انه راى الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس ان يصوموا فاذا شهد انسان ثقة بانه راى الهلال وكان امينا وكان قوي النظر يمكن ان يراه فإنه يثبت دخول الشهر بشهادته وأما خروج الشهر اي شهر رمضان فلا يثيبت الا بشهادة اثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وافطروا ولقد اتخذت الحكومة هنا ( وفقها الله) احتاطات كثيرة في هذا الباب فاذا ثبت واعلن من الاذاعة السعودية وجب العمل بما يسمع من الاذاعة إما بدخو الشهر او خروجه وفي هذه الاحاديث ايضا ان الانسان اذا اراد ان يصوم فلابد ان يبيت النية قبل الفجر وهذا في الفريضة اما النافلة فله ان ينوي اثناء النهار اذا لم يكن اكل او شرب ولكن قد يشكل على الانسان اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ولم يثبت الخبر قبل ان ينام فهل يجوز ان يسبق النية على انه اذا كان غدا من رمضان فهو صائم او لا ؟ ولاجواب انه نعم يجوز اذا نمت ولم يثبت الخبر فاعقد النية على انه إن كان غدا من رمضان فانت صائم واذا تبين انه من رمضان اجزئك لان لك على الله تعالى ما استثنيت وأما النافلة فلا باس ان ينويها الانسان من اثناء النهار اذا كان لم ياكل ولم يشرب ولم يات بمفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله ذات يوم فسالهم هل عندكم شيء قالوا لا قال فإني اذا صائم يعني في الحال فنوى الصيام في الحال اما حديث سهل بن سعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فكلما عجل الناس الفطر اذا تحققوا غروب الشمس او لب على ظنهم روبها لكونها في غيم او نحوه فإنه افضل للاخذ برخصة الله عز وجل ولها قال النبي صلى