فهرس الكتاب
حديث على - رضي الله عنه - الذي بعده دليل على أن المسح للمقيم يوم وليلة ابتداءً من أول مرة مسح بعد الحدث فإذا قدرنا انه لبس الخف في صلاة الفجر وبقي على طهارة إلى أن صلى العشاء من يومه ومسح على الخف أول مرة في الفجر من اليوم الثاني فما قبل المسح لا يحسب يبتدي من المسح في اليوم الثاني وحينئذ ربما يمسح الإنسان أو ربما يصلى لابسا خفيه اكثر من عشرين صلاة حسب انتقاد الوضوء انك إذا حسبت من أول مرة مسحت فما قبل أول مرة لا تحسبه فمثلا إذا لبس لصلاة الفجر يوم السبت ولم يحدث إلى أن نام ومسح الساعة الثالثة لصلاة الفجر يوم الأحد ابتداء المدة من صباح يوم الأحد وما قبل المسح لا يحسب فيكون السبت هذا غير محسوب يبدأ من الأحد وليلة الاثنين كاملة وإذا قدرنا انه مسح لصلاة فجر الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء أيضا يوم الاثنين ما يحسب عليه لانه لم ينتقض وضوءه .
ثم هنا أيضا لو أن الإنسان خلع الجوارب أو الخف قبل المدة فهل ينتقض وضوءه ؟ الجواب لا ينتقض وباق على طهارته لكن لا يعيد لبسها إلا على طهارة كذلك أيضا لو انقضت المدة وهو على طهارة فان طهارته لا تنتقض يبقى على وضوءه إلى أن ينتقض وضوءه هذا القول هو الراجح أن الوضوء لا ينتقض بتمام المدة ولا بخلع الخفين والله الموفق
ج: الدم لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من القبل أو الدبر والقيئ لا ينقض الوضوء وكل ما خرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط والريح
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المسح على الخفين
63-وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اَلْعَصَائِبِ - يَعْنِي: اَلْعَمَائِمَ -وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: اَلْخِفَافَ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ () .