فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 568

فصل: في صفة الرواة.

550-العقل والإسلام1 والعدالة2 معتبرة وأصحاب أبي حنيفة3 وإن قبلوا شهادة الفاسق لم يجسروا أن يبوحوا بقبول رواية الفاسق فإن قال به [قائل] فقوله مسبوق بإجماع من مضى على مخالفته.

551-فأما البلوغ فقد اختلف الأصوليون في اشتراطه وتردد الفقهاء في ذلك أيضا وعليه بنوا اختلافهم المشهور في قبول قوله في رؤية الهلال والقاضي يرى رد روايته وهو المختار عندنا.

والدليل عليه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجعوا الصبيان الذين كانوا يخالطون رسول الله عليه السلام ويلجون على ستوره مع مسيس حاجتهم إلى من يخبرهم عن دقائق أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء الحجب فلم يؤثر عن أحد من الحكام والمفتين.

1 فلا تقبل رواية الكافر بالإجماع سواء أعلم من دينه الاحتراز عن الكذب أم لم يعلم, ولا يعقل أن تقبل روايته؛ لأن في قبولها تنفيذا لقوله على المسلمين, وكيف, تقبل رواية من يكيد للإسلام."أصول الحديث"ص"230".

2 هي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة, فتحصل ثقة النفس بصدقه, ويعتبر فيها اجتناب الكبائر وبعض الصغائر كتطفيف حبة, وسرقة لقمة, واجتناب المباحات القادحة في المروءة كالأكل في الطريق, والبول في الشوارع, وصحبة الأرذال, والإفراط في المزاح."أصول الحديث"ص"231, 232."

3 سبقت ترجمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت