فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 751

ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــ

خرجتا عن ملكه على طريق الثواب وابتغاء وجه الله تعالى"ومن تصدق على ولده فلا رجوع له"مستغنى عنه بما قبله"وله أن يعتصر ما وهب لولده"أي لا لصلة الرحم ولا لفقره ولا لقصد ثواب الآخرة بل وهبه لوجهه ولا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى غنيا أو فقيرا"الصغير والكبير ما لم ينكح لذلك"أي للهبة"أو يداين"لها"أو يحدث في الهبة حدثا"مثل أن يهبه حديدا فيصنعه آنية"والأم تعتصر"ما وهبته لولدها سواء كان صغيرا أو كبيرا"ما دام الأب حيا"أي ولو مجنونا زمن الهبة إلا أن تكون قصدت بهبتها صلة رحم أو ثواب آخرة أو لفقره فلا تعتصر وأما إن كان حين الهبة لا أب له فليس لها أن تعتصرها لأنه يتيم وبعد ذلك كالصدقة"فإن مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم"ويسمى يتيما ما لم يبلغ فإذا بلغ لم يسم يتيما"واليتم من قبل الأب"هذا في الآدمي وأما في الحيوان فمن قبل الأم وفي الطير من قبلهما معا"وما وهبه"الأب"لابنه الصغير فحيازته له جائزة"أي معمول بها ولو استمر عند الأب إلى أن أفلس أو مات"إذا لم يسكن"الأب"ذلك"الشيء الموهوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت