فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 751

أو يلبسه إن كان ثوبا وإنما يجوز له ما يعرف بعينه وأما الكبير فلا تجوز حيازته له ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ولا يشتري ما تصدق به والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"أو يلبسه إن كان ثوبا"وأما إذا كان الموهوب دار سكناه واستمر ساكنا لجميعها أو أكثرها أو استمر لابسا لما وهبه حتى حصل المانع بطلت الهبة وأما إن سكن الأقل وأكرى الأكثر فلا بطلان"وإنما يجوز له ما يعرف بعينه"مثل أن يقول له وهبتك الدار التي صفتها كذا وكذا وأما ما لا يعرف بعينه فلا مثل أن يقول له وهبتك دارا من دوري"وأما"الابن"الكبير فلا تجوز حيازته"أي حيازة الأب"له"إن كان رشيدا وأما السفيه فتجوز حيازته له وقوله:"ولا يرجع الرجل في صدقته"مفهوم مما تقدم"ولا ترجع"الصدقة"إليه"أي إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا أعني كانت بشراء أو غيره ولا يستثنى من ذلك شيء"إلا"إذا كانت"بالميراث"فإنه يجوز له تملكها به إذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه"ولا بأس أن يشرب"المتصدق"من لبن ما"أي الشيء الذي"تصدق به"كالبقرة والشاة واستعمل لا بأس هنا لما غيره خير منه"و"كذا"لا يشتري"المتصدق"ما"أي الشيء الذي"تصدق به"لا من المتصدق عليه ولا من غيره وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب"والموهوب"أي الشيء الذي وهب له"لـ"أجل أخذ"العوض"منه"إما أثاب"أي عاوض"القيمة أو رد الهبة"تعرض هنا لهبة الثواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت