فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 751

لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بنت الصلب"لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر"في درجتهن وسيصرح بحكم ما إذا كان معهن ذكر"و"إذا أخذت بنت الصلب النصف وبنتا الابن أو بناته السدس فـ"ما بقي"بعد ذلك وهو الثلث"للعصبة"ثم صرح بمفهوم قوله فإن كانت ابنة فقال:"وإن كانت البنات"للصلب"اثنتين"فصاعدا مع بنت ابن فأكثر"لم يكن لبنات الابن شيء"في السدس لأن الثلثين تكملا دون بنات الابن"إلا أن يكون معهن"أي مع بنات الابن"أخ"لهن"فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين"إن بقي شيء فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن لأنهن إنما يرثن بالتعصيب والعاصب لا يرث إلا ما فضل"وكذلك إذا كان ذلك الذكر"الذي مع بنات الابن"تحتهن"فإنه يعصبهن فإذا عصبهن"كان"ذلك"الباقي بينه وبينهن كذلك"أي للذكر مثل حظ الأنثيين قال ابن عمر: إن ابن الابن يعصب من في درجته ومن فوقه ولا يعصب من تحته"وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة"للصلب"السدس وتحتهن بنات ابن معهن"ذكر في درجتهن"أو تحتهن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت