فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 751

ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر كان ذلك"الثلث الباقي"بينه وبين إخوته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك"الثلث الباقي"من دخل في الثلثين من بنات الابن"من الطبقة الأولى"وميراث الأخت الشقيقة النصف"لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} "و"ميراث"الاثنتين فصاعدا الثلثان"لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} "فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قلوا أوكثروا"لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} "والأخوات"الشقائق والأخت الواحدة"مع البنات"راجع للطرفين أعني قوله الشقائق والأخت وقوله مع البنات أو البنت الواحدة أو مع بنت ابن أو بنات ابن"كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن"أي لا يفرض ولا يراد لهن أي للأخوات وقوله كالعصبة لهن اللام بمعنى مع"معهن"أي مع البنات بل يأخذن ما فضل بالتعصيب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت