فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 395

الكتاب السادس"المواريث"

الباب الأول: أحكام عامة

الكتاب السادس"المواريث":

كما جاء في المرسوم رقم"59"بتاريخ 17/ 9/ 1953

المعمول به في المحاكم الشرعية

اعتبارا من 1/ 11/ 1953 في الإقليم السوري:

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 260-1: يستحق الإرث بموت المورث, أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

2-يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث, أو وقت الحكم باعتباره ميتا, ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة"236"1.

1 مادة 236-1: تصح الوصية للحمل المعين, وفقا لما يلي:

أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء, يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين.

ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة, يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة.

جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة, يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.

د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين, يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.

2-توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي, إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت