فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 395

3-لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.

مادة 270 مع مراعاة حكم المادتين 277 و"280"1.

1-للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف, وللاثنتين فأكثر الثلثان.

2-للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.

3-لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.

مادة 271-1: للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.

2-لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط, كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين2.

مادة 272: للجدة الثابتة أو الجدات السدس, ويقسم بينهن على السواء, لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.

مادة 273: إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة, قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.

1 أدرج نص المادتين 277, 280 في الصفحة"26 و28".

2 قال في الرحبية:

وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت