فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 395

الميراث بقتل باشره الصبي أو المجنون لانتفاء تهمة القصد، وليس للصبي أو المجنون قصد معتبر شرعا، والحرمان يثبت جزاء لقتل محظور, وفعل الصبي أو المجنون ليس بمحظور.

ودية المقتول يرثها كل من يرث من ورثته, كل بحسب استحقاقه الشرعي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها"أي: من دية زوجها"وقال صلى الله عليه وسلم:"من ترك مالا, أو حقا فلورثته"1.

وأما إذا مات القاتل قبل المقتول, فإن المقتول يرثه إجماعا.

1 صحيح البخاري صفحة142، 143 جزء4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت