فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 395

3-الثمن: وقد ذكره الله تعالى مرة واحدة:

1-قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} 1 واحدة كانت الزوجة أو أكثر، فهو نصيبها عند الانفراد، ونصيبهن بالسوية عند تعددهن، ولا تفضيل لواحدة على الأخرى.

4-الثلثان: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:

قال تعالى في حق البنات:

1- {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 2.

وكذا الحال في الأخوات لأبوين:

2- {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} 3.

5-الثلث: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:

فقال تعالى:

1- {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 4.

2-وكذا الحال في الإخوة لأم؛ فقال تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 5.

ولا تفضيل لمذكرهم على مؤنثهم؛ لأن التفضيل للذكر على الأنثى إنما هو لمعنى العصوبة فيه, ولا عصوبة هنا.

6-السدس: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع:

1-قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} 6.

2-وقال تعالى في حق الأخ لأم: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} 7.

3-وقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 8 أي: إن كان للمتوفى.

1 سورة النساء الآية 11.

2 سورة النساء الآية 10.

3 سورة النساء الآية 175.

4 سورة النساء الآية 10.

5 سورة النساء الآية 11.

6 سورة النساء الآية 10.

7 سورة النساء الآية 11.

8 سورة النساء الآية 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت