صَلَاةٌ»". لَا يَكُونُ نَسْخًا لِوُجُوبِ الطَّوَافِ لِبَقَاءِ وُجُوبِهِ، وَلَا لِإِجْزَائِهِ وَلَا لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الطِّهَارَةِ لِمَا بَيَّنَّاهُ."
وَلِذَلِكَ مَنَعَ الشَّافِعِيُّ مِنَ الْإِجْزَاءِ بِقَوْلِهِ:" «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» ". [1] وَأَبُو حَنِيفَةَ لَمَّا لَمْ يَسَعْهُ مُخَالَفَةُ الْخَبَرِ قَالَ بِوُجُوبِ الطَّهَارَةِ مَعَ بَقَاءِ الطَّوَافِ مُجْزِئًا مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ، حَيْثُ اعْتَقَدَ أَنَّ رَفْعَ الْإِجْزَاءِ يَكُونُ نَسْخًا لِحُكْمِ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.
(1) "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ". رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ". وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِهِ بِلَفْظِ:"الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ"قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ عَنْ طَاوُسٍ مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، انْظُرْ تَفْصِيلَ الْكَلَامِ عَلَى مَتْنِهِ وَطُرُقِهِ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَتَلْخِيصِ الْحَبِيرِ