فهرس الكتاب
الصفحة 47 من 52
اب إخراج الزكاة
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة. احتج أحمد بفعل عمر.
حجم الخط: