فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 562

إذ لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه: أن يقولوا لمن أسلم: إن هاجرتم: فلكم ما للمهاجرين؛ وإن أقمتم: فأنتم كأعراب المسلمين (1) . وليس يخيّرهم (2) ، إلا فيما يحلّ لهم.».

«فصل في أصل فرض الجهاد (3) »

قال الشافعي (4) (رحمه الله) : «ولمّا (5) مضت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) مدّة: من هجرته؛ أنعم الله فيها على جماعات (6) ، باتّباعه ـ: حدثت لهم (7) بها، مع (8) عون الله (عز وجل) ، قوّة: بالعدد؛ لم يكن (9) قبلها.»

«ففرض الله (عز وجل) عليهم، الجهاد ـ بعد (10) إذ كان: إباحة؛

(1) هذا غير موجود بالأم؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع.

(2) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفي الأصل: «يخبرهم» ؛ وهو تصحيف.

(3) انظر في السنن الكبرى (ج 9 ص 20) ما ورد في ذلك: من السنة. وراجع فيها (ص 157 ـ 161) : ما ورد في فضل الجهاد؛ فهو مفيد جدا.

(4) كما في الأم (ج 4 ص 84 ـ 85) . وقد ذكر باختصار، في المختصر (ج 5 ص 180) .

(5) فى المختصر. «لما» .

(6) فى الأم: «جماعة» .

(7) عبارة المختصر: «لها مع» إلخ.

(8) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل: «عون مع» ؛ وهو من عبث الناسخ.

(9) أي: العدد. وفي الأم والمختصر: «تكن» ؛ أي: القوة.

(10) هذا إلى قوله: فرضا؛ غير موجود بالمختصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت