فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 562

من دونهم، ودون النساء.». وبسط الكلام فيه (1) .

وبهذا الإسناد، قال الشافعي (2) : «قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، بَعْدَ عامِهِمْ هذا) (3) الآية: (9 ـ 28) ؛ فسمعت بعض أهل العلم، يقول: المسجد الحرام: الحرم (4) وسمعت عددا ـ: من أهل المغازي (5) . ـ يروون (6) : أنه كان في رسالة النبي (7) (صلى الله عليه وسلم) : لا يجتمع مسلم ومشرك، في الحرم، بعد عامهم هذا. (8) »

(1) فراجعه (ص 98 ـ 99) . وراجع السنن الكبرى (ج 9 ص 198)

(2) كما في الأم (ج 4 ص 99 ـ 100) : في مسئلة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله.

(3) راجع في السنن الكبرى (ج 9 ص 185 و 206) : حديث أبى هريرة المتعلق بذلك؛ وراجع الكلام عليه في الفتح (ج 3 ص 314 وج 6 ص 175 وج 8 ص 219 ـ 223) . وانظر ما تقدم (ج 1 ص 83 ـ 84) .

(4) فى الأم زيادة: «وبلغني أن رسول الله قال: لا ينبغى لمسلم: أن يؤدى الخراج؛ ولا لمشرك: أن يدخل الحرم.» .

(5) فى الأم: «العلم بالمغازي» .

(6) فى الأصل: «يرون» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من الأم، والمختصر (ج 5 ص 200) .

(7) مع على إلى أهل مكة. راجع السنن الكبرى (ج 9 ص 207) ، والفتح (ج 8 ص 220 ـ 221) .

(8) راجع كلامه بعد ذلك (ص 100 ـ 101) : فهو مفيد جدا. ثم راجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 165 ـ 166) : فهو مفيد في بيان المذاهب في هذه المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت