فهرس الكتاب
العصر. قال: واختلف بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فروى عن على، وروى (1) عن ابن عباس: أنها الصبح؛ وإلى هذا نذهب. وروى عن زيد بن ثابت: الظهر؛ وعن غيره: العصر». وروى فيه حديثا (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ (3) : «الذي رواه الشافعي في ذلك، عن على، وابن عباس: فيما رواه مالك في الموطأ عنهما فيما بلغه (4) ؛ ورويناه موصولا عن ابن عباس وابن عمر (5) ، وهو قول عطاء، وطاووس، ومجاهد، وعكرمة (6) » . «وروينا عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن على (رضي الله عنه) ، قال: «كنا نرى أنها صلاة الفجر، حتى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم الأحزاب: يقول: «شغلونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر (7) ؛ حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا» . وروايته في ذلك ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، عن عبيدة السلماني، وغيره عنه، وعن مرة، عن ابن مسعود. وبه قال أبىّ بن كعب، وأبو أيوب، وأبو هريرة، وعبد الله
(1) لعل ذكرها للتأكيد، أو زيادة من الناسخ.
(2) ينظر: أقائل هذا الشافعي؟ أم البيهقي؟. فليتامل.
(3) أي: الحافظ البيهقي. وهذا من كلام أحد رواة هذا الكتاب عنه، كما هى عادة أكثر المتقدمين.
(4) انظر السنن الكبرى للبيهقى (ج 1 ص 461 ـ 462)
(5) انظر السنن الكبرى للبيهقى (ج 1 ص 461 ـ 462)
(6) انظر السنن الكبرى للبيهقى (ج 1 ص 461 ـ 462)
(7) هذا اللفظ غير موجود في حديث على برواية زر عنه. وإنما وجد في حديثه برواية شتير العبسي عنه، وفى حديث ابن مسعود وسمرة. راجع السنن الكبرى [ج 1 ص 460]