فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 562

(صلى الله عليه وسلم) فكان بيّنا (والله أعلم) ـ إذا كان من الصلاة نافلة وفرض، وكان الفرض منها مؤقتا ـ أن لا تجزى عنه صلاة، إلا بأن ينويها مصليا (1) ».

وبهذا (2) الإسناد، قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ(3) : 6 ـ 98). قال الشافعي: وأحبّ أن يقول ـ حين يفتتح [قبل أم (4) ] القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأي كلام استعاذ به، أجزأه».

وقال في الإملاء ـ بهذا الإسناد: «ثم يبتدئ، فيتعوذ، ويقول: أعوذ بالسميع العليم؛ أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم[من الشيطان الرجيم (5 ) ) ؛ أو: أعوذ بالله أن يحضرون. لقول الله عز وجل. (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) » .

قال الشافعي ـ في كتاب البويطىّ: «قال الله جل ثناؤه: (وَلَقَدْ

(1) هذه عبارة الأم [ج 1 ص 86] ، وفى الأصل: «لا يجزى عنه أن يصلى صلاة إلا بأن ينويها مصليها» . وعبارة الأم أسلم وأوضح.

(2) بالأصل «فلهذا» ، وهو خطأ واضح.

(3) زيادة عن الأم [ج 1 ص 92 ـ 93] .

(4) زيادة مقصودة قطعا.

(5) زيادة مقصودة قطعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت