فهرس الكتاب
أخبرنا محمد بن حماد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شفيق، عن عبد الله، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجرٌ، ليقطع بها مال امرئ مسلم، لَقي الله وهو عليه غضبانُ. فقال الأَشْعَثُ بن قَيْس: فيَّ والله [نزلت] ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك بينةٌ؟ قلت: لا. فقال لليهودي: أتحلف؟ فقلت: [يا رسول الله] إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله عزوجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) الآية.
رواه البخاري عن عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش.
217 ـ أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المِهْرجاني، أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد الزاهد، أخبرنا أبو القاسم البَغَوي، حدَّثني محمد بن سليمان، حدَّثنا صالح بن عمر عن الأعمش، عن شَقِيق، قال: قال عبد الله:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطعَ بها مالًا، لقَي الله وهو عليه غضبانُ، فأنزل الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) إلى آخر الآية. فأتى الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: لَفِيَّ نزلت، خاصمت رجلًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فيحلف قلت: إذًا يحلفُ قال عليه السلام: من حلف على يمين هو فيها فاجرٌ، ليقتطع بها مالًا، لقيَ الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) الآية.
رواه البخاري عن حَجَّاج بن مِنْهَال، عن أبي عَوَانة.
النقول (ص 57) وزاد نسبته في الدر (2/ 44) لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب وأحمد في مسنده.
[217] انظر السابق.