فهرس الكتاب
306 ـ أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم الصّوفي، أخبرنا إسماعيل بن نجيد، حدَّثنا جعفر بن محمد بن سوَّار، أخبرنا قُتَيْبَة، حدَّثنا سفيان بن عُيَيْنَةَ، عن ابن أبي نُجَيح، عن مجاهد، قال:
قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) .
307 ـ أخبرنا محمد بن عبد العزيز: أن محمد بن الحسين أخبرهم عن محمد بن يحيى بن يزيد، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عَتَّابُ بن بَشِير، عن خُصيف، عن عكرمة:
أن النساء سألن الجهاد فقلن: وَدِدْنَا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال. فأنزل الله تعالى: (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) .
308 ـ وقال قتادة والسدي: لما نزل قوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) قال الرجال: إنا لنرجو أن نُفَضِّل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضَّلنا عليهن في الميراث، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء، وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة، كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا. فأنزل الله تعالى: (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) .
[306] أخرجه الترمذي في التفسير (3022) وقال: هذا حديث مرسل.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 305) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن جرير (5/ 30) وذكره السيوطي في اللباب (ص 73) وزاد السيوطي نسبته في الدر (2/ 149) لعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم.
[307] إسناده ضعيف: عتاب بن بشير: قال الإمام أحمد: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة وكذا قال ابن عدي [تهذيب التهذيب ترجمة عتاب بن بشير] .
خصيف بن عبد الرحمن: مختلف فيه.
[308] مرسل.