فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 568

311 ـ أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد، قال: حدَّثنا زياد بن أيوب، قال: حدَّثنا هشيم قال: حدَّثنا يونس عن الحسن:

أن رجلًا لطم امرأَته فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء معها أهلها فقالوا: يا رسول الله، إِن فلانًا لطم صاحبتنا. فجعل رسول الله يقول: القصاص القصاص. ولا يقضي قضاء، فنزلت هذه الآية: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَردنا أَمرًا وأَراد الله غيره.

312 ـ أخبرنا أبو بكر الحارثي، قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو يحيى الرازي، قال: حدَّثنا سهل العسكري، قال: حدَّثنا علي بن هاشم، عن إسماعيل، عن الحسن، قال:

لما نزلت آية القصاص بين المسلمين لطم رجل امرأته، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص، قال: القصاص، فبينا هو كذلك أَنزل الله تعالى: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرًا فأبى الله تعالى [إلا غيرَه] . خذ أيها الرجل بيد امرأَتك.

قوله تعالى: (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) [37] .

313 ـ قال أكثر المفسرين: نزلت في اليهود [حين] كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبينوها للناس، وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم.

3131 م ـ وقال الكلبي: هم اليهود، بخلوا أن يصدقوا من أتاهم بصفة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعته في كتابهم.

[311] مرسل.

[312] مرسل. الدر (2/ 151) لباب (ص 74)

[313] بدون إسناد.

[3131] م الكلبي ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت