فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 568

إبراهيم بن مرزوق، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا الحارث بن عبيد، حدَّثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس قال:

كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فَوَقَّتَ الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤُه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

150 ـ وقال سعيد بن المُسَيَّب: كان الإيلاء [من] ضرار أهل الجاهلية: كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوّجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبدًا، وكان يتركها كذلك لا أيمًا ولا ذات بعل، فجعل الله تعالى الأجلَ الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل الله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) الآية.

قوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) الآية. [229] .

151 ـ أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، حدَّثنا محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه:

كان الرجل إذا طلّق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارَفَتْ انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبدًا. فأنزل الله عزوجل: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) .

152 ـ أخبرنا أبو بكر التَّمِيمِي، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن

في سننه (1884) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 10) .

وعزاه في الدر (1/ 270) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب في تالي التلخيص.

[150] بدون سند.

[151] أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق (1192 مكرر) وأخرجه مالك في الموطأ ص 588 وأخرجه ابن جرير (2/ 276) ـ وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية.

وزاد السيوطي نسبته في الدر (1/ 277) للشافعي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه.

[152] أخرجه الترمذي في الطلاق (1192) وسياقه أتم، وأعقبه بحديث مثله عن هشام بن عروة ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت