فهرس الكتاب
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثت عن [مقاتل] بن حيان في هذه الآية:
ذاك أن رجلًا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء، ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدينة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الوالدين، وأعطى أولاده بالمعروف، ولم يعط امرأته شيئًا، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول.
قوله تعالى: (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) [256] .
158 ـ أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال: حدَّثنا يحيى بن حكيم، حدَّثنا ابن أبي عدي عن شُعْبَة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قال:
كانت المرأة من نساء الأنصار تكون مِقْلَاةً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهَوِّدَه فلما أُجْلِيَت النَّضِير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى: (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) . الآية.
159 ـ أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، حدَّثنا محمد بن يعقوب، حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق، حدَّثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) قال:
كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لَتُهَوِّدَنَّهُ، فلما أُجْلِيَتْ بنو النَّضِير إِذَا فيهم أناس من [أبناء] الأنصار، فقالت
[158] أخرجه أبو داود في الجهاد (2682) .
والنسائي في التفسير (68) .
وابن جرير في تفسيره (3/ 10) .
وذكره السيوطي في لباب النقول (ص 49) .
وزاد نسبته في الدر (1/ 329) لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مندة في غرائب شعبة وابن حبان وابن مردويه والضياء في المختارة.
[159] انظر الحديث السابق.