فهرس الكتاب
المال كلّه للبنت، فيصلح بينهم الأمير أو الوصيّ.
وقيل (1) : (خافَ) علم، لأنّ الخشية للمستقبل والوصية واقعة.
184 (أَيَّامًا مَعْدُوداتٍ) : ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ (2) .
على من حضره أن يصلح بين الذين يوصى لهم، وبين ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعرّفه ما أباح الله له في ذلك وأذن له فيه في الوصية في ماله، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ) ... ».
(1) هذا قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: 191، ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/ 99 عن ابن عباس وقتادة والربيع.
وانظر الوجوه والنظائر للدامغاني: 165، وزاد المسير: 1/ 183، وتفسير الفخر الرازي: (5/ 71، 72) .
(2) أخرج الطبريّ هذا القول في تفسيره: (3/ 414، 415) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن قتادة وعطاء.
وروايته عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه (الحسين بن الحسن بن عطية) عن أبيه (الحسن) عن أبيه (عطية بن سعد بن جنادة) .
وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء.
ـ انظر ترجمة محمد بن سعد العوفي في تاريخ بغداد: (5/ 322، 323) .
ـ وترجمة أبيه سعد بن محمد بن الحسن في تاريخ بغداد: 9/ 126، ولسان الميزان: 3/ 19.
ـ وعمه الحسين بن الحسن في تاريخ بغداد: (8/ 29 ـ 32) ، والمغني في الضعفاء للذهبي: 1/ 252، ولسان الميزان: 2/ 278.
ـ وترجمة الحسن بن عطية بن سعد العوفي في التاريخ الكبير للبخاري: 2/ 301، والجرح والتعديل: 3/ 26، وتقريب التهذيب: 162.
ـ وترجمة عطية بن سعد بن جنادة في الجرح والتعديل: (6/ 382، 383) ، وتقريب التهذيب: 393.
وانظر القول الذي ذكره المؤلف ـ رحمه الله ـ في الناسخ والمنسوخ للنحاس: 25، والناسخ والمنسوخ لابن العربي: 2/ 55، ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (169، 170) ، والدر المنثور: 1/ 429.
وأورده الطبري ـ رحمه الله ـ في تفسيره: (3/ 413 ـ 417) أقوالا أخرى في المراد بـ «الأيام» ثم قال: «وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال: عنى الله جل ثناؤه بقوله: