فهرس الكتاب
وقال السّدّي (1) : هو فسخ الحج بالعمرة (2) .
وقال ابن الزّبير (3) : هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج.
(فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) : قبل [يوم] (4) النحر ما بين إحرامه في أشهر الحج إلى يوم عرفة (5) ، (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) : إذا رجع المتمتع من
ترجمته في الأنساب: 3/ 365، وتذكرة الحفاظ: 3/ 1013، وسير أعلام النبلاء: 16/ 493.
وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون: 2/ 1685 من شروحه المحقق، ولم يذكر مؤلفه.
والتمتع عند الحنفية: هو الترفق بأداء النسكين (العمرة والحج) في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا بين العمرة والحج.
والإلمام الصحيح: هو الذي يكون في حالة تحلّله من العمرة وقبل شروعه في الحج.
ينظر لباب المناسك: 179، وشرحه المسلك المتقسط: (172، 173) .
(1) السدي: (ـ 127 ه) .
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي. تابعي روى عن ابن عباس وطائفة.
وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما.
والسّدّي كما في اللباب لابن الأثير: 2/ 110: «ـ بضم السين المهملة وتشديد الدال ـ هذه النسبة إلى السدة، وهي الباب، وإنما نسب السّدّي الكبير إليها لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة» .
ترجمه الحافظ في التقريب: 108، وقال: «صدوق بهم ورومي بالتشيع» .
وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال: 1/ 236، وطبقات المفسرين للداودي: 1/ 109.
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: 4/ 91 عن السدي.
وانظر تفسير الماوردي: 1/ 214.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 4/ 134، كتاب الحج، باب «في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه» .
وأخرجه ـ أيضا ـ الطبري في تفسيره: (4/ 88، 89) وابن أبي حاتم في تفسيره: 467.
وضعف المحقق إسناده.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: 1/ 516 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن الزبير أيضا.
(4) عن نسخة «ج» .
(5) أخرجه الطبريّ في تفسيره: 4/ 94 عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: (1/ 293 ـ 295) ، والمسلك المتقسط: 177.