فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 965

جميلة (1) بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول خالعت زوجها ثابت (2) بن قيس بن شمّاس بمهرها.

[14 / ب] 233 (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) : بأخذ ولدها بعد / ما [رضي] (3) بها.

(وَلا مَوْلُودٌ لَهُ) : أي: الأب بردّ الولد عليه بعد ما عرف أمه ولا يقبل ثدي غيرها.

(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) : أي: على وارث الولد من النّفقة، وترك المضارّة (4) ما على المولود له وهو الوالد إذا كان حيّا.

(فِصالًا) : فطاما قبل الحولين (5) . و «التراضي» لئلا يكره أحدهما

(1) ترجمتها في الاستيعاب: 4/ 1802، وأسد الغابة: 7/ 54، والإصابة: (7/ 562، 563) .

(2) ثابت بن قيس بن شمّاس الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل، استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.

ترجمته في: الاستيعاب: (1/ 200 ـ 203) ، وأسد الغابة: (1/ 275، 276) ، والإصابة: (1/ 395 ـ 396) .

(3) في الأصل: «رضيت» ، والمثبت في النص عن «ج» .

(4) على الأمرين معا وهما: النفقة، وترك المضارة. وهذا مذهب الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: (1/ 406، 407) ، وتفسير النسفي: 1/ 118.

وأورده ابن كثير في تفسيره: 1/ 418 وقال: «وهو قول الجمهور» .

ونقل ابن العربي هذا القول في أحكام القرآن: 1/ 205 عن قتادة والحسن، وقال: «ويسند إلى عمر رضي الله عنه، فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدم أبوه في تفصيل طويل لا معنى له. وقالت طائفة من العلماء: إن قوله تعالى: (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) لا يرجع إلى جميع ما تقدم كله؛ وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار. والمعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب. وهذا هو الأصل فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل ... » .

وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/ 297: «فالإجماع من الأمّة ألا يضار الوارث، والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا؟» .

وانظر تفسير القرطبي: (3/ 169، 170) ، والبحر المحيط: 2/ 216.

(5) معاني الزجاج: 1/ 313، معاني النحاس: 1/ 220، وقال فيه: «وأصل «الفصال»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت