فهرس الكتاب
(يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) : تنقضي العدّة (1) ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.
236 (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ) : لأنّها لا تطلّق في طهر المسيس (2) .
أو لا جناح في النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار (3) . وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.
ونصب (مَتاعًا) على المصدر (4) من «متعوهنّ» ، ويجوز
السر هاهنا صفة المواعدة على شيء: ولا تواعدوهن مواعدة سرية. ويحتمل أن يكون صفة للموعود به على معنى: ولا توعدوهن بالشيء الذي يكون موصوفا بوصف كونه سرا ... ».
(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 90، وتفسير الطبري: (5/ 115، 116) ، وتفسير البغوي: (1/ 216، 217) ، والمحرر الوجيز: 2/ 310، وتفسير ابن كثير: 1/ 423.
(2) أي في طهر جامعها فيه زوجها.
قال الطبري ـ رحمه الله ـ في تفسيره: 5/ 118: «والمماسّة في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع» .
(3) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره: (5/ 121، 122) عن الربيع بن أنس، وقتادة، والشعبي.
ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: 1/ 280 عن الإمام أحمد.
قال الجصاص في أحكام القرآن: 1/ 433: «وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن، ويختلف ذلك في الأزمان أيضا؛ لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين:
ـ أحدهما: اعتبارها بيسار الرجل وإعساره.
ـ والثاني: أن يكون بالمعروف مع ذلك، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك ... ».
وانظر الأقوال التي قيلت في مقدار المتعة في تفسير الماوردي: 1/ 255، وتفسير البغوي: 1/ 218، وتفسير القرطبي: 3/ 201.
(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط: 2/ 234، والسمين الحلبي في الدر المصون: 2/ 490.
قال أبو حيان: «وتحريره أن المتاع هو ما يمتع به، فهو اسم له، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه: (وَمَتِّعُوهُنَ) ، ولو جاء على أصل مصدر (وَمَتِّعُوهُنَ)